الثلاثاء، 1 يوليو 2008

تسهيلات تنفيذ


تسهيلات "لتنفيذ قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 وبهدف التنفيذ الصحيح للقانون المذكور اعتبارا" من 1/1/2008 اصدرنا الظوابط الاتية :.


1. يثبت الموظف بنفس الدرجة والوظيفة وتسلسل المرتبة التي هو عليها بتاريخ 1/1/2008 بعد التاكد من ان (الدرجةـــ الوظيفةـــ المرتبة) قد تم منحها له وفق استحقاقه بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل والتشريعان النافذة عند المنح .
2. لايجوز أعادة احتساب راتب الموظف مجددا لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص وكما هو مبين باعماماتنا الصادرة بهذا الخصوص .
3. يحتفظ الموظف بالمدة التي قضاها في وظيفته الحالية او بمرتبته, ان كان اشغاله لهما بموجب استحقاقه القانوني , لغرض الترفيع والعلاوه السنوية القادمين .
4. اذا كان الموظف قد تسكينه بالمرحلة الاخيرةمن الدرجة التي يقع راتبه فيها وفق التشريعات القانونية فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية بالمقدار المححد له في الدرجة التي توقف راتبه فيها على ان لايتجاوز الحد الاعلى للدرجة التالية لها مباشرة .
5. لايجوز ترفيع الموظف الى اكثر من وظيفة اعلى وأنما يتم ترفيعه الى الدرجة او الوظيفة التالية لدرجته او وظيفته مباشرة عند استحاقاقه القانوني للترفيع وتوفر الشروط المقررة للترفيع بما فيها المؤهلات والمواصفات التي تقتضيها تلك الوظيفة وتوفر التخصيص المالي والوظيفة الشاغرة في الملاك المصدق تسد حاجة فعلية تقتضيها متطلبات العمل وفق الهيكل التنظيمي للدائرة .
6. يقصد بالاستحقاق القانوني للترفيع أكمال الموظف المدة المشترطة للترفيع مع مراعاة النصوص القانونية التي توجب تأخير ترفيع الموظف مدة معينةلاحد الاسباب الواردة فيها وبالتالي فأن الاستحقاق القانوني يتحدد بعد انقضاء المدة .
7. تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله سنة واحدة براتب يقل عن المرتبة الأخيرة للدرجة التي تقع وظيفته فيها بتوصية يقدمها الرئيس المباشر ويصادق عليها الرئيس الأعلى التالي يبين فيها أن خدمات الموظف المستحق للعلاوة كانت مرضية من جميع الوجوه خلال السنة على أن تقدم التوصية خلال مدة لا تتجاوز شهر واحد قبل أكمال الموظف السنة .
8. أذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة التالية لدرجته لوجود مانع قانوني ( أن لا يكون هناك في ظل القانون ما يحول دون ترفيع الموظف في موعده المقرر ) ووصل راتبه الى راتب الحد الأعلى المقرر لها عن طريق منح العلاوات السنوية بتاريخ أستحقاقه لها فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية بالمقدار المحدد له في الدرجة على أن لايتجاوز الحد الأعلى للدرجة التالية لها مباشرةً.
9. لا تحتسب المدد بدون راتب على اختلاف أنواعها لتحديد تاريخ الاستحقاق القانوني للموظف بالنسبة للعلاوة والترفيع أما مدة الأجازة بنصف راتب فتحتسب بنصف مدتها للغرض المذكور .
10. يتم تثبيت المواصفات والمؤهلات والشروط (الوصف الوظيفي) المطلوبة للوظائف العامة من قبل المركز القومي للتخطيط والتطوير الاداري أما بالنسبة للوظائف الخاصة بكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة فيتم وضعها من قبل الجهة المعنية وبالتنسيق مع المركز المذكور .
11. أن التشكيلات المنصوص عليها في المادة / 10 يقتضي أن يكون فد نص عليها قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الأنظمة الصادرة بموجبه وكذلك الانظمة الداخلية للدوائر والهيئات والشركات العامة كما أن المقصود بادارة التشكيل المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة أعلاه هو التشكيل الذي يكون دون مستوى (المديرية العامة – الشركة العامة) وفوق مستوى القسم وينصرف منح المخصصات المنصوص عليها بالمادة / 10 الى القائم بأعمال مدير القسم اذا كانت وظيفته مدير القسم شاغرة أضافة الى من يرأس القسم أصالة ويقوم بأعماله.

12. في حالة حصول الموظف على أكثر من شهادة في اختصاصين مختلفين يمنح مخصصات الشهادة الاعلى الحاصل عليها .
13. يتم صرف مخصصات المنصب طالما بقي الموظف محتفظا بوظيفته ويقوم بأعمالها .
14. بالنسبة لمخصصات الموقع الجغرافي تمنح لمن يكون مقر أقامته الدائمية في المناطق المذكورة بالمادة /12من القانون اعلاه مع ملاحظة الامور الاتية.
أ‌- ان تبعد المنطقة النائية مسافة لاتقل عن 100 مائة كم وان ضمن الحود الادارية للمحافظة التي تتبعها.
ب‌- يستمرالموظف على تقاضي هذه المخصصات طالما بقي مستمرا بالاقامة فيها .

15 . بخصوص ما جاء بالمادة /13 من القانون أعلاه فأن مخصصات (خطورة مهنية ) تمنح في حالة كون الخطورة ناجمة عن طبيعة عمل الموظف أو المهنة كمن يتعامل مع المواد السامة أو الخطرة أو ما يماثلها .
16. يلاحظ أعمامي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقمين ق/2/2/21/7740 و ق/2/2/21/9533 في 13/4 و 4/5/2008 وكذلك أعمام هذه الوزارة المرقم 803/م/14852 في 6/5/2008 فيما يتعلق بأجور الأعمال الأضافية .



باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

ليست هناك تعليقات: