الجمعة، 10 أبريل 2009

مقتطفات من قانون نقابة المهندسين رقم 51لسنة1979

مادة 11
اولا – الخدمات الهندسية – هي العمل في احدى المجالات التالية في فرع من الفروع الهندسية : -
ا – التحريات والدراسات والتخطيط للمشاريع الهندسية.
ب – وضع التصاميم وتحضير الخارطات واعداد المواصفات وجداول الكميات ومستندات التعهد للمشاريع الهندسية.
جـ - التنفيذ والاشراف والذرعة للمشاريع الهندسية.
د – التشغيل والصيانة وادارة الدوائر الفنية الهندسية.
هـ - الاستشارات والتحكيم في الامور الهندسية.
و – التعليم الهندسي والبحث العلمي الهندسي داخل المعاهد او خارجها.
ز – الفحوص المختبرية الهندسية.
ح – اعمال التصاميم للمنتجات الصناعية ووضع المسالك التكنولوجية.
ط – اعمال التطوير والسيطرة النوعية.
ى – اعمال التنظيم والانتاجية.
ك – الادارة للمشاريع الصناعية والفنية المختلفة.
ل – ممارسة اعمال مهندسي مبيعات للمعدات الهندسية المعقدة.
ثانيا – يجوز بقرار من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه، اضفاء صفة الخدمة الهندسية على اي من الاعمال غير الواردة في البند اولا من هذه المادة، لاغراض اعتبارها مزاولة للمهنة

الاحكام الادارية
مادة 14
اولا – تتكون النقابة من : -
ا – فروع النقابة في المحافظات.
ب – مؤتمرات الشعب.
جـ - مؤتمرات الفروع.
د – مجالس الفروع.
هـ - مؤتمرات الاقسام.
و – المؤتمر العام.
ز – مجلس النقابة.
ح – ممثليات النقابة.
ط – المجلس الاستشاري.
مادة 12
اولا – يصنف المهندسون، بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية : -
ا – مهندس مساعد.
ب – مهندس ممارس.
جـ - مهندس مجاز.
د – مهندس استشاري
.مادة 30
ثالثا – (لا تحتسب) ممارسة هندسية للمهندس، اذا لم يسدد الاشتراك السنوي، ولحين تسديده.
مادة 37
اولا – لا يجوز لغير اعضاء النقابة ولا للاعضاء الذين لم يوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون، مزاولة المهنة.
ثانيا – لا يجوز للدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمؤسسات، توظيف او استخدام اي شخص في وظيفة هندسية، ما لم يكن منتسبا الى النقابة.
ثالثا – على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عينت لديها مهندسا، ان ترسل الى النقابة صورة من الامر الصادر بتعيينه ومباشرته.
رابعا – على كل دائرة رسمية وشبه رسمية او مؤسسة او منشاة، ان تطلب الى مهندسيها ابراز ما يثبت تسديدهم لاشتراكاتهم السنوية في النقابة قبل الاول من كانون الثاني من كل عام، وتقطع عنهم في حالة عدم تسديدهم اياها المخصصات الهندسية بكافة انواعها، وذلك لحين تسديدها.
مادة 49
كل من يزاول المهنة بصفة مهندس من غير المنتسبين الى النقابة، او من يزاولها على حسابه وهو ممنوع من ذلك، بموجب هذا القانون، وكل من ينتحل لقب مهندس من دون ان يكون مسجلا في النقابة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
مادة 19
اولا – لمجلس النقابة، الاختصاصات والصلاحيات التالية : -
م – تشكيل ممثليات للنقابة عن طريق الانتخاب المباشر في المحافظات والوحدات الادارية التي ليس فيها فروع وفي اماكن التجمعات الهندسية، سواء اكان ذلك في الوحدات الانتاجية او الوزارات او الدوائر والمؤسسات المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا، وتحدد طريقة الانتخاب وعدد الممثلين وواجبات هذه الممثليات في النظام الداخلي.